الأهلي يعقد اجتماعاً حاسماً لمناقشة اللائحة التنفيذية وتحديد موعد الانتخابات

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً هاماً ومصيرياً عصر اليوم، الأربعاء، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تتصدر أولويات النادي في الفترة الراهنة، ويأتي في مقدمة هذه الملفات الاجتماع الخاص بالنادي، والذي سيتم خلاله مناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة بوزارة الرياضة، بالإضافة إلى تحديد الموعد الرسمي لإجراء انتخابات النادي، والتي سيتم من خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد لقيادة النادي في المرحلة المقبلة.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أصدر أمس، الاثنين، قراراً هاماً يتضمن ضوابط انعقاد الاجتماع الخاص للأندية الرياضية، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرياضة الجديد، وقد شدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تعميم هذا القرار على جميع الأندية الرياضية في مختلف المحافظات، وذلك من خلال مديريات الشباب والرياضة التابعة لها.

ويطمح مجلس إدارة النادي الأهلي في البدء الفوري في مرحلة توفيق أوضاع لائحة النظام الأساسي للنادي، وذلك تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد في غضون أسابيع قليلة، وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن مجلس إدارة النادي قد استقر على توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية "خاصة" في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، وتحديداً في يوم 12 من الشهر ذاته، وذلك بهدف تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي بما يتوافق مع التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الرياضة.

وأكد المصدر ذاته أن مجلس الإدارة يولي اهتماماً بالغاً بالانتهاء من مرحلة توفيق الأوضاع في أعقاب صدور تعديلات قانون الرياضة يوم الخميس الماضي، وذلك تمهيداً لإجراء الانتخابات في منتصف شهر أكتوبر المقبل، حيث يرفض المجلس بشكل قاطع فكرة تأجيل الانتخابات لمدة عام كامل.

ويشترط حضور ما لا يقل عن 5 آلاف عضو من أعضاء النادي الأهلي لحضور الجمعية الخاصة المقرر عقدها في شهر سبتمبر المقبل، وذلك من أجل تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي بما يتوافق مع تعديلات قانون الرياضة الجديد، وهو ما يعتبر خطوة أساسية ولازمة قبل إجراء الانتخابات التي يعتزم مجلس الأهلي إجراءها في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في جلسته التي ستعقد اليوم الترتيبات الخاصة بالجمعية الخاصة التي ستناقش اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى تحديد الموعد النهائي لإجراء الانتخابات، والتي من المتوقع أن تجرى في شهر أكتوبر المقبل بنسبة كبيرة للغاية.

وفي هذا الشأن، أكد الدكتور أشرف صبحي على عدة قرارات هامة، وذلك على النحو التالي:

*  إصدار هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تنظيم عمل الجمعيات العمومية، وضمان توافق لوائح الأندية مع التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الرياضة.

*  نسعى جاهدين إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل الأندية الرياضية، وذلك من خلال مشاركة الأعضاء بشكل مباشر وفعال في إقرار اللوائح.

*  توفيق أوضاع الأندية ليس مجرد إجراء قانوني روتيني، بل هو خطوة مهمة وجوهرية نحو تطوير المنظومة الرياضية والإدارية بشكل شامل، وبما يحقق مصلحة جميع الأعضاء.

*  القرار يضمن أن تكون الجمعيات العمومية تحت إشراف قضائي كامل ومباشر، وهو ما يضمن نزاهة الإجراءات ومصداقية النتائج.

*  هدفنا الأسمى هو أن تتحول الأندية الرياضية إلى مؤسسات حقيقية تخدم أعضاءها، وتساهم بشكل فعال في دعم الرياضة المصرية وفق رؤية الدولة الطموحة.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أصدر القرار رقم 1112 لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات انعقاد الاجتماعات الخاصة بالجمعيات العمومية للأندية الرياضية، وذلك بهدف توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

ونص القرار على التزام مجالس إدارات الأندية، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، بعقد اجتماع خاص لإعداد وصياغة مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية، وإرسال المقترحات إلى الجهة الإدارية المركزية لمراجعتها والتأكد من توافقها مع القانون قبل عرضها على الجمعية العمومية في الاجتماع الخاص.

كما حدد القرار آليات الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعيات العمومية والإعلان عنها، وضوابط الإشراف القضائي على الاجتماعات، وكذلك النصاب القانوني اللازم لانعقادها وفقاً لعدد أعضاء النادي، وشدد القرار على أن التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية تُنشر في الوقائع المصرية وتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم العمل داخل الأندية الرياضية وتطوير لوائحها بما يواكب المستجدات القانونية، وضمان مشاركة الأعضاء في صنع القرار بما يعزز الشفافية والحوكمة.

وأشار وزير الرياضة إلى أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم عمل الجمعيات العمومية وضمان توافق لوائح الأندية مع التعديلات الجديدة لقانون الرياضة، وسعيها إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل الأندية الرياضية من خلال مشاركة الأعضاء بشكل مباشر في إقرار اللوائح.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن توفيق أوضاع الأندية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الرياضية والإدارية بما يحقق مصلحة الأعضاء، مشيراً إلى أن هذا القرار يضمن أن تكون الجمعيات العمومية تحت إشراف قضائي كامل، بما يضمن نزاهة الإجراءات ومصداقية النتائج، مؤكداً أن الهدف هو أن تتحول الأندية الرياضية إلى مؤسسات حقيقية تخدم أعضاءها وتساهم في دعم الرياضة المصرية وفق رؤية الدولة.

وتم تعميم القرار على جميع الأندية من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وجاء نص اللائحة التنفيذية:

**۲ الوقائع المصرية - العدد ۱۸۸ (تابع) في ٢٥ أغسطس سنة ٢٠٢٥**

**وزارة الشباب والرياضة**

**قرار رقم ١١١٢ لسنة ٢٠٢٥**

**صادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٥**

**بشأن ضوابط الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للأندية الرياضية**

**وزير الشباب والرياضة**

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۵٨ لسنة ۲۰۲٤ بشأن تشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ۲۷۱۱ لسنة ۲۰۲۲ بتنظيم وزارة الشباب والرياضة ؛

وللصالح العام ؛

**قرر :**

**مادة (1)**

اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وخلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر تقوم الأندية الرياضية بالآتي :

۱ - يعقد مجلس الإدارة اجتماعا يتولى فيه إعداد وصياغة مشروع تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي المقترح عرضه على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وذلك لتتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ الصادر بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥ ويتم إرسال مقترح التعديلات للجهة الإدارية المركزية قبل توجيه الدعوة للاجتماع الخاص للجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل لمراجعتها بغية التأكد من توافقها مع أحكام قانون الرياضة وتعديلاته والقرارات الصادرة نفاذا لأحكامه.

۲ - وفي حالة رد الجهة الإدارية المركزية بالموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة قبل انقضاء المدة المشار إليها بالبند (۱) يجوز لمجلس الإدارة توجيه الدعوة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الإخطار بالموافقة .

**الوقائع المصرية - العدد ۱۸۸ (تابع) في ٢٥ أغسطس سنة ٢٠٢٥ ۳**

٣ - بعد عدم تعقيب الجهة الإدارية المركزية على ما ورد بمشروع تعديل بعض أحكام اللائحة خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ استلامها بمثابة موافقة على ما ورد بها من أحكام ، ويكون لمجلس الإدارة الحق في توجيه الدعوة اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء تلك المدة .

وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس الإدارة بإعادة صياغة مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة وفقا لتعقيب الجهة الإدارية المركزية ، واستكمال الإجراءات وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار .

**مادة (٢)**

توجه الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية لتوفيق أوضاع النادي وفقا لتعديلات قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ۱۷۱ لسنة ۲۰۲٥ والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۰۲٥/۸/۲۰ والقرارات الصادرة نفاذا لأحكامه خلال خمسة وأربعون يوما على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار .

**مادة (3)**

يتم نشر الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية في إحدى الصحف اليومية ، كما يتم الإعلان عنها رفق مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة وذلك بالنشر في لوحة الإعلانات الخاصة بالنادي، وكذا من خلال الموقع الإلكتروني للنادي (إن وجد) .

**مادة (٤)**

يعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية في يوم واحد فقط يحدده مجلس الإدارة خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوما من تاريخ نشر الدعوة للانعقاد وذلك بالمقر الرئيسي للنادي تحت إشراف قضائي ، ويندب النادي عدد كاف من العاملين بالجهة الإدارية المختصة للإشراف على أعمال الاجتماع ومتابعة صحة إجراءاته حتى نهايته وتحرير محضرا بذلك ، وإعلان النتيجة .

**مادة (٥)**

يتكون الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين فقط المسددين للاشتراكات حتى السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ، وكذا ما عليهم من التزامات مالية أخرى متي كانت مستحقة للنادي .

**٤ الوقائع المصرية - العدد ۱۸۸ (تابع) في ٢٥ أغسطس سنة ٢٠٢٥**

**مادة (1)**

يقوم المدير التنفيذي للنادي أو من يقوم مقامه باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية وذلك لحضور الاجتماع الخاص .

ويرأس هذا الاجتماع رئيس النادي وفي حالة غيابه يرأسه نائب الرئيس ، أو أمين الصندوق ، أو أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنا على وفق الترتيب المشار إليه .

**مادة (٧)**

يكون النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية لتوفيق الأوضاع للأندية الرياضية المخاطبة بأحكام الباب الأول من قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ۲۰۱۷ والمعدل بالقانون رقم ۱۷۱ لسنة ۲۰۲٥ على النحو التالي :

(١٠%) على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين أقل من خمسة آلاف عضو .

ألف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة آلاف عضو وأقل من عشرة آلاف عضو ..

ألفان عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين عشرة آلاف عضو فأكثر وأقل من خمسين ألف عضو .

ثلاثة آلاف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسين ألف عضو فأكثر وأقل من مائة ألف عضو .

أربعة آلاف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين مائة ألف عضو فأكثر وأقل من مائتي ألف عضو .

خمسة آلاف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية

**مادة (۸)**

يقوم أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية بتسجيل حضورهم والتصويت لاعتماد تعديل بعض أحكام اللائحة ، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً ، وعند انتهاء الوقت المحدد للتسجيل والتصويت يعلن رئيس لجنة الإشراف القضائى عن اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع من عدمه .

وإذا لم يكتمل النصاب المشار إليه في المادة (۷) من هذا القرار ، يتم عمل محضر بعدم اكتمال النصاب القانوني معتمد من رئيس الاجتماع ورئيس لجنة الإشراف القضائي ومسئول الجهة الإدارية المختصة ، ويتم العمل بأحكام القانون والقرارات الصادرة نفاذا لأحكامه .

وفي حالة اكتمال النصاب يتم فرز الأصوات تحت الإشراف القضائي ، وذلك بمعاونة العاملين المنتدبين من الجهة الإدارية المختصة ، وتعتمد تلك التعديلات بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم . ويتم عمل محضر للاجتماع الخاص للجمعية العمومية معتمد من رئيس الاجتماع ورئيس لجنة الإشراف القضائي ومسئول الجهة الإدارية المختصة بذلك، ويُرسل المحضر إلى الجهة الإدارية المركزية لاعتماد تعديلات اللائحة .

ويتم نشر التعديلات في الوقائع المصرية على نفقة النادي، وتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر .

**مادة (4)**

إذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع أي من هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب يعمل بأحكام القانون والقرارات المنفذة لأحكامه وإلا أعتبر مجلس إدارة النادي منحلاً بقوة القانون .

**الوقائع المصرية - العدد ۱۸۸ (تابع) في ٢٥ أغسطس سنة ٢٠٢٥**

**مادة (١٠)**

لا تسرى أحكام هذا القرار على أندية الشركات والمصانع ، وأندية الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المخاطبين بالمادتين رقمي (٥١) ، (٦١) من قانون الرياضة رقم 11 لسنة ۲۰۲۱ وتعديلاته .

**مادة (11)**

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغي ما يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه والعمل بمقتضاه .

**وزير الشباب والرياضة**

**الأستاذ الدكتور / أشرف صبحي**

طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / أشرف إمام عبد السلام

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٦٨ لسنة ٢٠٢٥

٢٥١٩٥ / ٢٠٢٥ - ٢٠٢٥/٨/٢٥ - ٥٠٩

             

أحدث أقدم